شرح
لصلاة الفجر ، فهذا دأبه منذ حُوّل إليّ ، الحديث « 1 » .
وعدم دلالتها على المطلوب واضح .
الثالث : الأذان ، قال المحقّق في المعتبر : لو سمع الأذان من ثقة يعلم منه الاستظهار قلّده ؛ لقوله عليه السلام : المؤذِّن مؤتمن « 2 » ، ولأنّ الأذان مشروع للإعلام بالوقت ، فلو لم يجز تقليده لما حصل الغرض به « 3 » . وعن الذخيرة الميل إليه « 4 » ، ولكنّ المشهور خلافه « 5 » ، بل نقل الإجماع على عدم جواز التعويل على غير العلم للمتمكّن « 6 » .
والجمع بين هذا الإجماع ، وبين اعتبار البيّنة - كما عن جماعة « 7 » ، بل عن الذخيرة عليه الأكثر « 8 » - يقتضي أن يكون النظر في معقد الإجماع إلى القاعدة الأوّليّة المستفادة من حكم العقل ، والروايات المتقدّمة « 9 » المقتضية لإحراز الوقت بنحو اليقين ، ولا ينافي قيام أمارة معتبرة شرعيّة مقامه .
هامش
( 1 ) عيون أخبار الرضا عليه السلام 1 : 106 ح 10 ، وعنه وسائل الشيعة 4 : 281 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ب 59 ح 2 .
( 2 ) يأتي بتمامه في ص 374 - 375 .
( 3 ) المعتبر 2 : 63 .
( 4 ) ذخيرة المعاد : 208 س 39 - 43 .
( 5 ) مسالك الأفهام 1 : 147 ، كفاية الفقه ، المشتهر ب « كفاية الأحكام » 1 : 78 ، ذخيرة المعاد : 208 س 30 - 31 ، الحدائق الناضرة 6 : 294 ، رياض المسائل 3 : 106 ، مصباح الفقيه 9 : 365 ، جواهر الكلام 7 : 426 - 427 .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان 2 : 52 ، مفاتيح الشرائع 1 : 95 ، كشف اللثام 3 : 81 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان 2 : 52 ، مستند الشيعة 4 : 97 ، مصباح الفقيه 9 : 367 ، المستند في شرح العروة الوثقى ، موسوعة الإمام الخوئي 11 : 374 .
( 8 ) ذخيرة المعاد : 209 س 1 .
( 9 ) في ص 367 - 368 .