تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
شرح
مات على وتر ، فإن لم يحدث به حدث الموت يصلّي الوتر في آخر الليل . فقلت : هل صلّى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله هاتين الركعتين ؟ قال : لا . قلت : ولِمَ ؟ قال : لأنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله كان يأتيه الوحي ، وكان يعلم أنّه هل يموت في هذه ( تلك خ ل ) الليلة أم لا ، وغيره لا يعلم ، فمن أجل ذلك لم يصلّهما ، وأمر بهما « 1 » . وأمّا ما يدلّ على أنّها ست وأربعون ، فهي رواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن التطوّع بالليل والنهار ؟ فقال : الذي يستحبّ أن لا يقصر عنه ثمان ركعات عند زوال الشمس ، وبعد الظهر ركعتان ، وقبل العصر ركعتان ، وبعد المغرب ركعتان ، وقبل العتمة ركعتان ، ومن ( وفي خ ل ) السحر ثمان ركعات ، ثمّ يوتر ، والوتر ثلاث ركعات مفصولة ، ثمّ ركعتان قبل صلاة الفجر ، وأحبّ صلاة الليل إليهم آخر الليل « 2 » . وأمّا ما يدلّ على أنّها أربع وأربعون ، فهي صحيحة زرارة قال : قلت لأبيجعفر عليه السلام : إنّي رجل تاجر أختلف وأتّجر ، فكيف لي بالزوال والمحافظة على صلاة الزوال ؟ وكم تصلّي ؟ قال : تصلّي ثماني ركعات إذا زالت الشمس ، وركعتين بعد الظهر ، وركعتين قبل العصر ، فهذه اثنتا عشرة ركعة ، وتصلّي بعد المغرب ركعتين ، وبعدما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة ، منها الوتر ، ومنها ركعتا الفجر ، فتلك سبع وعشرون ركعة سوى الفريضة . وإنّما هذا كلّه تطوّع وليس بمفروض ، إنّ تارك الفريضة كافر ، وإنّ تارك
هامش
( 1 ) علل الشرائع : 330 ح 1 ، وعنه وسائل الشيعة 4 : 96 ، كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ب 29 ح 8 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 2 : 6 ح 11 ، الاستبصار 1 : 219 ح 777 ، وعنهما وسائل الشيعة 4 : 59 ، كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ب 14 ح 2 .