تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
شرح
للتطهير والاستفادة في الأكل ، والثاني قابل للتطهير بسبب الغسل ، وأمّا أنّ كيفيّة تطهيره ماذا ؟ فلا تعرّض للرواية لبيانها أصلًا لو لم نقل بظهور الأمر بالغسل في لزوم غسل كلّ جزء اتّصف بالنجاسة ظاهراً وباطناً . وعليه : فالرواية لا دلالة لها على حكم مخالف للقاعدة ، ولأجله لا يقدح ضعفهما بحسب السند . وبالجملة : فمع تنجّس الباطن يحصل له الطهارة بنفوذ الماء فيه مع بقاء إطلاقه وإخراج الغسالة ، كما في سائر الموارد ، ولو شكّ في أصل نفوذ الماء النجس في الباطن ، يكفي غسل الظاهر في ترتّب الأحكام المشروطة بالطهارة ، ولا حاجة إلى غسل الباطن ؛ لاقتضاء الاستصحاب ذلك .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 398 | الشيخ فاضل اللنكراني