تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
مسألة 6 : اللحم المطبوخ بالماء النجس يمكن تطهيره في الكثير والقليل لو صبّ عليه الماء ، ونفذ فيه إلى المقدار الذي نفذ فيه الماء النجس مع بقاء إطلاقه وإخراج الغسالة ، ولو شكّ في نفوذ الماء النجس إلى باطنه ، يكفي تطهير ظاهره 1 .
شرح
1 - قد ورد في تطهير اللحم المطبوخ المتنجّس روايتان : الأولى : رواية زكريّا بن آدم قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير ؟ قال : يهراق المرق ، أو يطعمه أهل الذمّة ، أو الكلب ، واللحم اغسله وكله ، قلت : فإنّه قطر فيه الدم ؟ قال : الدم تأكله النار إن شاء اللَّه ، الحديث « 1 » . الثانية : رواية السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام أنّ عليّاً عليه السلام سئل عن قدر طبخت وإذاً في القدر فأرة ؟ قال : يهراق مرقها ، ويغسل اللحم ويؤكل « 2 » . هذا ، وظاهر الرواية الأولى تنجّس ظاهر اللحم بالنجاسة الواقعة في المرق ؛ لأنّ المفروض فيه وقوع النجاسة بعد الطبخ . وعليه : فمفادها إمكان الغسل ، وجواز الأكل بعده ، واشتمالها على عدم حصول النجاسة بوقوع قطرة الدم - مع أنّه لا فرق بينه وبين الخمر والنبيذ أصلًا - لا يقدح في الاستدلال بالرواية لما هو المقصود في المقام ، خصوصاً بعد عدم كون الحكم المذكور فيها على خلاف القاعدة من هذه الجهة .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 1 : 279 ح 820 وج 9 : 119 ح 512 ، الكافي 6 : 422 ح 1 ، وعنهما وسائل الشيعة 3 : 470 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ب 38 ح 8 وج 25 : 358 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرمة ب 26 ح 1 . ( 2 ) الاستبصار 1 : 25 ح 62 ، الكافي 6 : 261 ح 3 ، تهذيب الأحكام 9 : 86 ح 365 ، وعنها وسائل الشيعة 1 : 206 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ب 5 ح 3 ، وج 24 : 196 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ب 44 ح 1 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 396 | الشيخ فاضل اللنكراني