شرح
الأكثر « 1 » بل المشهور من الاختصاص « 2 » ، خلافاً لظاهر الصدوقين من التعميم « 3 » ، واختاره في الحدائق أيضاً « 4 » .
الفرع الثاني : تطهير المتنجّس بغير البول من سائر النجاسات إن لم يكن آنية ، وقد اختار في المتن الاجتزاء فيه بالمرّة ، كما هو المنسوب إلى الأكثر « 5 » ؛ لإطلاق الأمر بالغسل في أكثرها ، مثل ما ورد في أبوال ما لا يؤكل لحمه من قوله عليه السلام : اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه « 6 » .
وما ورد في الكلب من قوله عليه السلام : إذا مسسته فاغسل يدك « 7 » .
وفي الخنزير : قلت : وما على من قلّب لحم الخنزير ؟ قال : يغسل يده « 8 » .
وفي الكافر من قوله عليه السلام : فإن صافحك بيده فاغسل يدك « 9 » .
هامش
( 1 ) ذخيرة المعاد : 165 س 3 ، مصباح الفقيه 8 : 154 .
( 2 ) مدارك الأحكام 2 : 333 ، معالم الدين ، قسم الفقه 2 : 707 ، كشف اللّثام 1 : 443 ، جواهر الكلام 6 : 264 ، مصباح الفقيه 8 : 154 ، ويراجع ص 333 - 335 .
( 3 ) الفقيه 1 : 40 ذ ح 156 ، الهداية : 72 ، وحكى عن عليّ بن بابوبه في المعتبر 1 : 437 ، ومدارك الأحكام 2 : 333 ومعالم الدين ، قسم الفقه 2 : 707 - 708 .
( 4 ) الحدائق الناضرة 5 : 385 - 386 .
( 5 ) مستند الشيعة 1 : 286 ، مصباح الفقيه 8 : 184 ، مستمسك العروة الوثقى 2 : 16 ، كتاب الطهارة للإمام الخميني قدس سره 4 : 162 .
( 6 ) الكافي 3 : 57 ح 3 ، تهذيب الأحكام 1 : 264 ح 770 ، وعنهما وسائل الشيعة 3 : 405 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ب 8 ح 2 .
( 7 ) الكافي 6 : 553 ح 12 ، وعنه وسائل الشيعة 1 : 274 ، كتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ب 11 ح 1 ، وج 3 : 416 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ب 12 ح 9 .
( 8 ) الكافي 6 : 437 ح 15 ، وعنه وسائل الشيعة 3 : 418 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ب 13 ح 4 ، وج 17 : 322 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ب 103 ح 3 .
( 9 ) الكافي 2 : 650 ح 10 ، تهذيب الأحكام 1 : 262 ح 764 ، وعنهما وسائل الشيعة 3 : 420 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ب 14 ح 5 .