شرح
دون الثانية « 1 » ، وعن صاحبي المدارك والمعالم التفصيل بين الثوب والبدن ؛ بالاكتفاء بالمرّة في الثاني دون الأوّل « 2 » .
وكيف كان ، فيدلّ على اعتبار التعدّد مطلقاً روايات :
منها : صحيحة محمّد ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن البول يصيب الثوب ؟
فقال : اغسله مرّتين « 3 » .
ومنها : صحيحة ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن البول يصيب الثوب ؟ قال : اغسله مرّتين « 4 » .
ومنها : صحيحة أبي إسحاق النحوي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن البول يصيب الجسد ؟ قال : صبّ عليه الماء مرّتين « 5 » .
ومنها : حسنة الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن البول يصيب الجسد ؟ قال : صبّ عليه الماء مرّتين ؛ فإنّما هو ماء ، وسألته عن الثوب يصيبه البول ؟ قال : اغسله مرّتين ، الحديث « 6 » .
ومنها : ما رواه ابن إدريس من كتاب الجامع للبزنطي قال : سألته عن البول يصيب الجسد ؟ قال : صبّ عليه الماء مرّتين ؛ فإنّما هو ماء ، وسألته عن
هامش
( 1 ) انظر منتهى المطلب 3 : 264 - 265 ، وحكى عنه في معالم الدين ، قسم الفقه 2 : 642 ، والتنقيح في شرح العروة الوثقى ، موسوعة الإمام الخوئي 4 : 23 - 24 .
( 2 ) مدارك الأحكام 2 : 336 - 337 ، معالم الدين ، قسم الفقه 2 : 640 و 644 - 647 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 1 : 251 ح 721 ، وعنه وسائل الشيعة 3 : 395 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ب 1 ح 1 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 1 : 251 ح 722 ، وعنه وسائل الشيعة 3 : 395 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ب 1 ح 2 .
( 5 ) تهذيب الأحكام 1 : 249 ح 716 ، وعنه وسائل الشيعة 1 : 343 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ب 26 ح 4 ، وج 3 : 395 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ب 1 ح 3 .
( 6 ) الكافي 3 : 55 ح 1 ، تهذيب الأحكام 1 : 249 ح 714 ، وفي ص 269 ح 790 صدرها ، وعنهما وسائل الشيعة 3 : 396 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ب 1 ح 4 .