تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
شرح
المسلمين وحكومتهم وسلطتهم . الثاني : أن يكون أغلب أفرادها مسلمين . أمّا اعتبار الأمر الأوّل ، فلدلالة ظاهر الصدر عليه ، وأمّا اعتبار الأمر الثاني ، فلدلالة الجواب عليه ؛ فإنّ الظاهر أنّ المراد بالغالب على الأرض هو غلبة أفراد المسلمين في أرض الإسلام ، لا الغلبة على الأرض والسلطة عليها المفروضة في السؤال ، بحيث يكون الجواب تكراراً لما هو المفروض في السؤال ، مع أنّه لو شكّ في ذلك فلا محيص عن الأخذ بالقدر المتيقّن ؛ وهو السوق الذي يكون في أرض الإسلام ، ويكون أكثر أفرادها مسلمين ؛ لأنّ الشكّ في الحجّية في غيره مساوق للقطع بالعدم ، كما هو ظاهر . وليعلم أنّ المراد من المسلم في المقام أعمّ من المؤمن ؛ لأنّ الأسواق في زمان صدور الروايات كان أكثر أهلها من العامّة ، ومع هذا قد حكموا باعتبارها . الفرع الثاني : ما يوجد مطروحاً في أرض المسلمين ، وقد حكم فيه أيضاً بالطهارة ، ويدلّ عليه ما يدلّ على اعتبار السوق بعد كون المراد من أرض المسلمين ما اجتمع فيه الأمران : كونها تحت سلطة المسلمين وحكومتهم ، وغلبة أفراد المسلمين ، إلّاأنّه ربما يقيّد ذلك بما إذا كان عليه أثر الاستعمال حتّى يكون كاشفاً عن كونه في يد المسلم سابقاً ، والروايات الواردة في السوق كلّها ناظرة إلى الثبوت في يد المسلم ولو بوجود الأمارة عليها . وعليه : فينبغي إضافة هذا القيد . الفرع الثالث : ما يؤخذ من يد المسلم مع العلم بكونه مسبوقاً بيد الكافر ، وله صورتان : الأولى : ما إذا احتمل أنّ المسلم الذي أخذه من الكافر قد تفحّص من
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 487 | الشيخ فاضل اللنكراني