تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧

القول في أحكام التيمّم

مسألة 1 : لا يصحّ التيمّم على الأحوط للفريضة قبل دخول وقتها وإن‌علم بعدم التمكّن منه في الوقت على إشكال ، والأحوط احتياطاً لا يترك لمن يعلم بعدم التمكّن منه في الوقت إيجاده قبله لشيء من غاياته ، وعدم نقضه إلى وقت الصلاة مقدّمة لإدراكها مع الطهور في وقتها ، بل وجوبه لا يخلو من قوّة . وأمّا بعد دخول الوقت ، فيصحّ وإن لم يتضيّق مع رجاء ارتفاع العذر في آخره وعدمه ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط مع رجاء ارتفاعه ، ومع العلم بالارتفاع يجب الانتظار ، والأحوط مراعاة الضيق مطلقاً ، ولا يعيد ما صلّاه بتيمّمه الصحيح بعد ارتفاع العذر من غير فرق بين الوقت وخارجه 1 .
شرح
1 - الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين : المقام الأوّل : التيمّم قبل دخول وقت الفريضة لأجلها ، ولا خلاف « 1 »
هامش
( 1 ) حكاه عن شرح رسالة صاحب المعالم في مفتاح الكرامة 4 : 465 ، مصباح الفقيه 6 : 221 ، كتاب الطهارة للإمام الخميني قدس سره 2 : 319 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 337 | الشيخ فاضل اللنكراني