شرح
وإن لم تفعل فليس عليها شيء ، فإذا طهرت اغتسلت غسلًا واحداً للحيض والجنابة « 1 » .
ومنها : رواية حجّاج الخشّاب قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل وقع على امرأته فطمثت بعدما فرغ ، أتجعله غسلًا واحداً إذا طهرت ، أو تغتسل مرّتين ؟ قال : تجعله غسلًا واحداً عند طهرها « 2 » .
ومنها : رواية سماعة بن مهران ، عن أبي عبد اللَّه وأبي الحسن عليهما السلام قالا في الرجل يجامع المرأة فتحيض قبل أن تغتسل من الجنابة ؟ قال : غسل الجنابة عليها واجب « 3 » .
وقد أشكل « 4 » توجيه هذه الرواية على القائلين « 5 » بكفاية غسل واحد عن الجميع مطلقاً ، وربما وجّهها بعضهم « 6 » بعدم المنافاة بين وجوبه عليها ، وسقوطه بغسل الحيض .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 1 : 396 ح 1229 ، الاستبصار 1 : 147 ح 506 ، وعنهما وسائل الشيعة 2 : 264 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ب 43 ح 7 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 1 : 395 ح 1227 ، الاستبصار 1 : 147 ح 504 ، وعنهما وسائل الشيعة 2 : 264 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ب 43 ح 6 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 1 : 395 ح 1228 ، الاستبصار 1 : 147 ح 505 ، مستطرفات السرائر : 106 ح 50 ، وعنها وسائل الشيعة 2 : 264 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ب 43 ح 8 .
( 4 ) كتاب الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 2 : 138 ، ولم نعثر عليه في كتب المتقدّمين على صاحب مشارق الشموس ، ولعلّ المراد من المستشكل هم المستدلّين لجواز الاكتفاء بغسل الجنابة بالروايات مع عدم ذكرهم هذه الرواية ، كما في الذخيرة ومجمع الفائدة .
( 5 ) ذكرى الشيعة 1 : 188 ، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان 1 : 64 ، مجمع الفائدة والبرهان 1 : 79 ، مدارك الأحكام 1 : 194 ، ذخيرة المعاد : 8 - 9 ، كفاية الفقه ، المشتهر ب « كفاية الأحكام » 1 : 40 ، مفاتيح الشرائع 1 : 55 - 56 ، الحدائق الناضرة 2 : 198 - 199 .
( 6 ) مشارق الشموس : 65 س 4 .