شرح
الإجماع عليه « 1 » ، وعن جماعة دعوى الإجماع على عدم الفصل في الترتيب بين الرأس والجانبين ، وبينهما « 2 » .
وعن الانتصار والذكرى الإجماع على عدم الفصل بين الترتيب في الوضوء ، وبينه في جميع أعضاء الغسل « 3 » .
ولكنّه مال إلى النفي جماعة ، كالبهائي ، والمجلسي ، وصاحبي المدارك والذخيرة « 4 » ، بل نسب إلى الصدوقين وبعض آخر أيضاً « 5 » .
وقد استدلّ « 6 » على المشهور مضافاً إلى ذلك بصحيحة زرارة المتقدّمة « 7 » ، المعبّرة بالمنكبين الأيمن والأيسر ، العاطفة للثاني على الأوّل بالواو .
وأورد عليه بعدم دلالة الواو على الترتيب عند الجمهور « 8 » .
وأجيب بأنّه يستفاد من الرواية كون الجسد في الغسل ثلاثة أجزاء : الرأس ، والمنكب الأيمن ، والمنكب الأيسر ، ولا أحد ممّن يقول بذلك إلّاوهو قائل
هامش
( 1 ) الانتصار : 120 مسألة 21 ، الخلاف 1 : 132 مسألة 75 ، غنية النزوع : 61 ، المعتبر 1 : 184 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء 1 : 231 ، منتهى المطلب 2 : 195 - 196 ، الحاشية على مدارك الأحكام 1 : 333 - 334 ، وهو خيرة نهاية الإحكام في معرفة الأحكام 1 : 107 - 108 .
( 3 ) الانتصار : 120 - 121 مسألة 21 ، ذكرى الشيعة 2 : 219 ، وكذا في روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان 1 : 155 .
( 4 ) الحبل المتين 1 : 184 ، بحار الأنوار 81 : 54 ب 40 ضمن ح 23 ، مدارك الأحكام 1 : 294 - 295 ، ذخيرة المعاد : 56 س 35 .
( 5 ) نسبه الشهيد في ذكرى الشيعة 2 : 220 ، إلى الصدوقين وابن الجنيد وابن أبي عقيل ، والسيّد في مدارك الأحكام 1 : 293 إلى الصدوقين وظاهر ابن الجنيد ، وانظر الفقيه 1 : 46 ب 19 صفة غسل الجنابة ، والمقنع : 39 ، والهداية : 93 ، وإشارة السبق : 72 ، والوافي 6 : 517 ، ومستند الشيعة 2 : 327 .
( 6 ) الخلاف 1 : 132 مسألة 75 ، المعتبر 1 : 183 .
( 7 ) في ص 454 .
( 8 ) المعتبر 1 : 183 - 184 .