تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
شرح
معطوفاً على الرأس كذلك . ورواية البزنطي - المرويّة في قرب الإسناد - عن الرضا عليه السلام أنّه قال في غسل الجنابة : تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى أصابعك ، ثمّ تدخلها في الإناء ، ثمّ اغسل ما أصاب منك ، ثمّ أفض على رأسك وسائر جسدك « 1 » . ومرسلة محمّد بن أبي حمزة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل أصابته جنابة ، فقام في المطر حتّى سال على جسده ، أيجزئه ذلك من الغسل ؟ قال : نعم « 2 » . وربما يقال « 3 » : إنّ مقتضى الجمع بين الطائفتين تقييد هذه الأخبار بما يحصل معه الترتيب ؛ لأظهريّة الطائفة الأولى - سيّما بعضها - في الدلالة على الاعتبار من هذه الطائفة . ولكنّه قد نوقش « 4 » فيه بإباء المطلقات عن التقييد ، خصوصاً مع ما عرفت من اشتمال بعضها على ذكر أمور خارجة عن الغسل ، وعدم التعرّض للترتيب ، ومع اشتمال المقيّدات على ما لا يقول بوجوبه المشهور ، سيّما مع عطف بعضها على بعض بكلمة « ثمّ » المفيدة للترتيب ، ومع قوّة احتمال وقوع العطف بهذه اللفظة للجري مجرى العادة . وعليه : فحمل المقيّدات على الاستحباب أولى من تقييد المطلقات بها ، مع أنّ صحيحة زرارة الدالّة على لزوم الغسل من لدن قرنه إلى قدمه ظاهرة في أنّه ليس للغسل إلّاماهيّة واحدة ، وأنّ خصوصيّة الارتماسي إنّما هي من جهة
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 368 ح 1319 ، وعنه وسائل الشيعة 2 : 223 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ب 26 ح 16 . ( 2 ) الكافي 3 : 44 ح 7 ، وعنه وسائل الشيعة 2 : 233 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ب 26 ح 14 . ( 3 ) مصباح الفقيه 3 : 358 . ( 4 ) مستمسك العروة الوثقى 3 : 79 - 81 .