تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
شرح
علمه بوجعه والتضرّر بالغسل ممّا لا ينبغي الارتياب فيه ، مع أنّ أصل الحكم - وهو وجوب الغسل ولو مع التضرّر - لابدّ من البحث فيه ، كما سيأتي « 1 » . كلّ ذلك ، مضافاً إلى أنّ صراحة الرواية المتقدّمة « 2 » في الجواز لا تبقى مجالًا للشكّ في تقدّمها على هذه الروايات ، كما هو واضح . هذا كلّه مع وجود ما يتيمّم به ، كما هو مفروض الرواية . وأمّا مع عدمه أيضاً ، فلا وجه لجوازه ؛ لعدم دلالة دليل عليه ، مع أنّ مقتضى القاعدة المنع ؛ لأنّه تفويت للصلاة المشروطة بالطهارة ، هذا بالنسبة إلى إتيان الأهل . وأمّا الإجناب بغيره الخارج عن مورد الروايات ، فربما يتأمّل في جوازه ؛ نظراً إلى خروجه عنه ، ولكنّه لا يبعد دعوى عدم الفرق بين الموارد ، وكون الملاك هو صيرورة الشخص جنباً اختياراً ؛ سواء كان بإتيان الأهل ، أو بغيره ، أو كان بالاحتلام ، أو بغيره ، فتدبّر .
هامش
( 1 ) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الطهارة 3 : 88 - 95 . ( 2 ) في ص 371 .