تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
شرح
جنابة ؟ قال : إن كان أجنب هو فليغتسل ، وإن كان احتلم فليتيمّم « 1 » . ومرفوعة إبراهيم بن هاشم قال : إن أجنب فعليه أن يغتسل على ما كان منه ، وإن احتلم تيمّم « 2 » . ورواية سليمان بن خالد ، وأبي بصير ، وعبد اللَّه بن سليمان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه سئل عن رجل كان في أرض باردة فتخوّف إن هو اغتسل أن يصيبه عنت من الغسل كيف يصنع ؟ قال : يغتسل وإن أصابه ما أصابه . قال : - وذكر أنّه كان وجعاً شديد الوجع ، فأصابته جنابة وهو في مكان بارد ، وكانت ليلة شديدة الريح باردة ، فدعوت الغلمة فقلت لهم : احملوني فاغسلوني ، فقالوا : إنّا نخاف عليك ! فقلت لهم : ليس بدّ ، فحملوني ووضعوني على خشبات ، ثمّ صبّوا عليَّ الماء فغسلوني « 3 » . والمراد من إصابة الجنابة في الأخيرة هو الجنابة الاختياريّة ؛ للنصّ الوارد الدالّ على عدم احتلام الإمام عليه السلام « 4 » . هذا ، ولكن وجوب الغسل في هذه الصورة لا يلازم حرمة الإجناب بوجه ، كيف ؟ والرواية الأخيرة واردة في إجناب الإمام عليه السلام نفسه ، ويمتنع عليه فعل الحرام ؛ لأنّه قد عصمه اللَّه - تعالى - عن المخالفة وارتكاب المعصية ، كما أنّ
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 68 ح 3 ، تهذيب الأحكام 1 : 198 ح 574 ، الاستبصار 1 : 162 ح 562 ، الفقيه 1 : 59 ح 219 ، وعنها وسائل الشيعة 3 : 373 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ب 17 ح 1 . ( 2 ) الكافي 3 : 67 ح 2 ، تهذيب الأحكام 1 : 197 ح 573 ، الاستبصار 1 : 162 ح 561 ، وعنها وسائل الشيعة 3 : 373 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ب 17 ح 2 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 1 : 198 ح 575 ، الاستبصار 1 : 162 ح 563 ، وعنهما وسائل الشيعة 3 : 374 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ب 17 ح 3 . ( 4 ) الكافي 1 : 388 ح 8 .