تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
شرح
وممّا ذكرنا ظهر أنّه لا يبعد وجوب الحبس مع عدم التمكّن من التيمّم أيضاً ؛ لعدم ورود الروايات في مثله ، وتوقّف الصلاة على الطهارة المتوقّفة عليه . وأمّا الإجناب بإتيان الأهل بالجماع طلباً للّذّة ، فقد ادّعي الإجماع على جوازه ، كما في محكي المستند « 1 » ، وفي الجواهر عن المعتبر « 2 » . ويدلّ عليه مصحّحة إسحاق بن عمّار - التي رواها ابن إدريس في آخر السرائر - قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يكون مع أهله في السفر فلا يجد الماء ، يأتي أهله ؟ فقال : ما احبّ أن يفعل ذلك إلّاأن يكون شبقاً ، أو يخاف على نفسه ، قلت : يطلب بذلك اللذّة ؟ قال : هو حلال . قلت : فإنّه روي عن النبىّ صلى الله عليه وآله أنّ أبا ذر سأله عن هذا ، فقال : ائت أهلك تؤجر . فقال : يا رسول اللَّه ، واؤجر ؟ قال : نعم ، إنّك إذا أتيت الحرام ازرت ، فكذلك إذا أتيت الحلال اجرت . فقال : ألا ترى أنّه إذا خاف على نفسه فأتى الحلال اجر « 3 » . وعن ظاهر عبارتي المفيد وابن الجنيد « 4 » أنّه غير جائز ، واستدلّ له ببعض الروايات الدالّة على وجوب الغسل على من أجنب نفسه وإن تضرّر ، مثل : مرفوعة عليّ بن أحمد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن مجدور أصابته
هامش
( 1 ) مستند الشيعة 3 : 476 . ( 2 ) المعتبر 1 : 396 - 397 ، جواهر الكلام 5 : 186 . ( 3 ) مستطرفات السرائر : 107 ح 53 ، الكافي 5 : 495 ح 3 ، وصدره في تهذيب الأحكام 1 : 405 ح 1269 ، وج 7 : 418 ح 1677 ، وعنها وسائل الشيعة 3 : 390 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ب 27 ح 1 و 2 ، وج 20 : 109 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ب 50 ح 1 . ( 4 ) المقنعة : 60 ، وحكى عن ابن الجنيد في مختلف الشيعة 1 : 277 مسألة 206 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 371 | الشيخ فاضل اللنكراني