تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
شرح
هذا ، ويمكن استفادة عدم وجوب الغسل في المقام من رواية أبي بصير المتقدّمة « 1 » في الصورة الأولى ، بناءً على عدم اختصاص موردها بخصوص مورد الشكّ ، وشمولها لما إذا كانت الجنابة معلومة ، غاية الأمر أنّه يحتمل كونها ممّا اغتسل منه ، ولا يعارضها الموثّقتان « 2 » بعد اختصاص موردهما بصورة العلم وعدم الاغتسال ، كما لا يخفى . هذا ، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالاغتسال ؛ لعدم وضوح شمول الرواية ، وعدم ظهور اختصاص جريان الاستصحاب بالطهارة .
هامش
( 1 ) في ص 362 - 363 . ( 2 ) تقدّمتا في ص 364 .