شرح
حتّى تنزل ، قال : إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل « 1 » .
وصحيحة عبداللَّه بن سنان قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المرأة ترى أنّ الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتّى تنزل ؟ قال : تغتسل « 2 » .
ورواية محمّد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة تعانق زوجها من خلفه فتحرّك على ظهره ، فتأتيها الشهوة فتنزل الماء ، عليها الغسل ، أو لا يجب عليها الغسل ؟ قال : إذا جاءتها الشهوة فأنزلت الماء وجب عليها الغسل « 3 » .
ورواية الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل ، قال : إن أنزلت فعليها الغسل ، وإن لم تنزل فليس عليها الغسل « 4 » .
وغير ذلك من الروايات الكثيرة الدالّة على ذلك « 5 » .
لكن في صحيحة أديم بن الحرّ - بعد الحكم بوجوب الغسل عليها - نهى عن تحديثهنّ بذلك ، حيث قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المرأة ترى في منامها
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 47 ح 5 ، تهذيب الأحكام 1 : 123 ح 326 ، الاستبصار 1 : 108 ح 354 ، وعنها وسائل الشيعة 2 : 186 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ب 7 ح 2 .
( 2 ) الكافي 3 : 48 ح 6 ، تهذيب الأحكام 1 : 120 ح 317 ، وص 124 ح 333 ، الاستبصار 1 : 105 ح 343 ، وص 108 ح 357 ، وعنها وسائل الشيعة 2 : 188 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ب 7 ح 7 .
( 3 ) الكافي 3 : 47 ح 7 ، تهذيب الأحكام 1 : 122 - 123 ح 325 ، وعنهما وسائل الشيعة 2 : 187 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ب 7 ح 4 .
( 4 ) الكافي 3 : 48 ح 5 ، الفقيه 1 : 48 ح 190 ، تهذيب الأحكام 1 : 123 ح 330 ، الاستبصار 1 : 107 ح 352 ، وعنها وسائل الشيعة 2 : 187 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ب 7 ح 5 .
( 5 ) وسائل الشيعة 2 : 186 - 193 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ب 7 .