پرش به محتوای اصلی

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحه 309

پدیدآورندگان:

ص۳۰۹
شرح
واختصاص أخبار التيمّم بالغسل على تقدير جواز التفصيل بين الوضوء والغسل ، وعدم مخالفته للإجماع « 1 » ، لا يجدي في انقلاب النسبة ؛ لأنّ صحيحة ابن الحجّاج نصّ في العموم ، فلا يمكن تخصيصها بالوضوء ، مع أنّه لا ينبغي الارتياب في عدم إرادة خصوصيّة الوضوء أو الغسل في شيء من هذه الأخبار ، ولا في أسئلة السائلين ، فلا محيص عن تقييد أخبار التيمّم بما ذكر ، والحكم بأنّ الانتقال إلى التيمّم إنّما هو في صورة الخوف من استعمال الماء مطلقاً ، أو من غسل خصوص ما حول الجرح والجبيرة ، أو تعذّر تطهيره ، كما لا يخفى .
پاورقی
( 1 ) سيأتي تخريجه في ص 319 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحه 309 | الشيخ فاضل اللنكراني