شرح
4 - حمل أخبار التيمّم على الغسل كما هو موردها ، وحمل غيرها على الوضوء « 1 » ، أو غسل ذي الجبيرة والخرقة ، كما هو مورد صحيحة عبد الرحمن ابن الحجّاج المتقدّمة « 2 » .
5 - حمل أخبار الطرفين على التخيير « 3 » .
6 - حمل أخبار التيمّم على صورة التضرّر بالغسل الصحيح ، وحمل ما عداها على غير هذه الصورة « 4 » .
والتحقيق في وجه الجمع هو الوجه الأخير تبعاً للمحقّق الهمداني قدس سره « 5 » ، قال في توضيحه ما ملخّصه بتقريب منّا : إنّ المنصرف من أخبار الجبيرة وكذا الأخبار الثلاثة الواردة في الجرح المكشوف خصوص صورة عدم الخوف ؛ لاحتمال الضرر من استعمال الماء في غسل ما عدا موضع الجبيرة ، أو ما حول الجرح ، فحكم صورة خوف الضرر من استعمال الماء كذلك لا يكاد يستفاد من هذه الأخبار بوجه ، كما أنّها لا تشمل صورة تعذّر تطهير ما عدا موضع الجبيرة ، أو ما حول الجرح مقدّمة للغسل الصحيح .
وعليه : فأخبار التيمّم بالنسبة إلى هذين الموردين سليمة عن المزاحم ، وأمّا بالنسبة إلى ما عداهما ، فمقتضى قاعدة حمل المطلق على المقيّد تقييد أخبار التيمّم بالأخبار الواردة في الجبيرة أو الجرح المجرّد ، والحكم بأنّه مع عدم التضرّر والتعذّر لابدّ من الأخذ بها .
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة 2 : 386 - 387 .
( 2 ) في ص 289 .
( 3 ) مدارك الأحكام 1 : 239 ، مفاتيح الشرائع 1 : 50 ذ مفتاح 55 ، مفتاح الكرامة 2 : 543 .
( 4 ) مدارك الأحكام 1 : 239 ، مفاتيح الشرائع 1 : 50 ذ مفتاح 55 ، مفتاح الكرامة 2 : 543 .
( 5 ) مصباح الفقيه 3 : 80 - 81 .