تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
شرح
البعد في المتن عن جواز الاكتفاء بغسله وعدم الانتقال إلى التيمّم ، ثمّ نهى عن ترك الاحتياط بضمّ التيمّم ، وجعل الأحوط من ذلك وضع خرقة على ذلك البعض والمسح عليها ثمّ التيمّم ، وأقول : أمّا جواز الاكتفاء بغسله وعدم الانتقال إلى التيمّم ، فمنشؤه أحد أمور على سبيل منع الخلوّ : الأمر الأوّل : الاستفادة من النصوص « 1 » الواردة في الجرح المجرّد ، الدالّة على الاكتفاء بغسل ما حوله ؛ بدعوى أنّ موردها وإن كان صورة ثبوت الجرح ، إلّا أنّه لا خصوصيّة لثبوته ، بل الملاك هو استلزام استعمال الماء لتضرّر الجرح الذي هو ثابت في بعض العضو نوعاً ، فخصوصيّة المورد ملغاة بنظر العرف ، ويؤيّده أنّهم تعدّوا عنه إلى الكسر والقرح ، بل عن شرح الدروس أنّ الأصحاب ألحقوا الكسر المجرّد عن الجبيرة بالجرح ، وكذا كلّ داء في العضو لا يمكن بسببه إيصال الماء إليه « 2 » . ومرجع ذلك كلّه إلى إلغاء العرف لخصوصيّة المورد ، وعدم فهمهم من النصوص الثلاثة - الواردة في الجرح - أنّ الحكم المذكور فيها يختصّ بالجرح ، بل الملاك هو تضرّر بعض العضو باستعمال الماء ؛ سواء كان لأجل الجراحة أو غيرها ، وعلى ما ذكر فلا مجال للمناقشة في التعدّي ؛ بأنّ التعدّي إلى الكسير والقريح إنّما هو بالإجماع ، وهو لا يكون ثابتاً في المقام ، أو بأنّ النسبة في الشرح لا مأخذ لها أصلًا .
هامش
( 1 ) في ص 306 - 307 . ( 2 ) مشارق الشموس : 150 س آخر .