تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
شرح
سألته عن مجدور أصابته جنابة فغسّلوه فمات ؟ فقال : قتلوه ، ألا سألوا ؟ ! فإنّ دواء العيّ السؤال « 1 » . ومنها : رواية جعفر بن إبراهيم الجعفري ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إنّ النبيّ صلى الله عليه وآله ذكر له أنّ رجلًا أصابته جنابة على جرح كان به ، فأُمر بالغسل فاغتسل فكزّ « 2 » فمات ، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : قتلوه قتلهم اللَّه ، إنّما كان دواء العيّ السؤال « 3 » . ومنها : رواية محمد بن سكين ( مسكين خ‌ل ) وغيره ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قيل له : إنّ فلاناً أصابته جنابة وهو مجدور فغسّلوه فمات ، فقال : قتلوه ، ألا سألوا ؟ ! ألا يمّموه ؟ ! إنّ شفاء العيّ السؤال « 4 » . وقد ذكروا للجمع بين الأخبار وجوهاً : 1 - حمل أخبار التيمّم على غير ذي الجبيرة ، وحمل سائر الأخبار على ذي الجبيرة « 5 » . 2 - حمل أخبار التيمّم على المستوعب ، وحمل غيرها على غيره « 6 » . 3 - حمل أخبار التيمّم على ما لا يمكن مسحه ، أو مسح خرقة تشدّ عليه ، وحمل غيرها على ما يمكن فيه أحد الأمرين « 7 » .
هامش
( 1 ) الكافي 1 : 40 ح 1 ، وعنه وسائل الشيعة 3 : 346 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ب 5 ح 3 . ( 2 ) كزّ ، فهو مكزوز إذا انقبض من البرد ، الصحاح 1 : 711 ، لسان العرب 5 : 400 . ( 3 ) الكافي 3 : 68 ح 4 ، وعنه وسائل الشيعة 3 : 347 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ب 5 ح 6 . ( 4 ) الكافي 3 : 68 ح 5 ، تهذيب الأحكام 1 : 184 ح 529 ، الفقيه 1 : 59 ح 218 ، مستطرفات السرائر : 108 ح 56 ، وعنها وسائل الشيعة 3 : 346 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ب 5 ح 1 . ( 5 ) انظر غنائم الأيّام 1 : 182 . ( 6 ) جامع المقاصد 1 : 515 . ( 7 ) مصابيح الظلام 3 : 438 - 439 .