فصل في وضوء الجبيرة
مسألة 1 : من كان على بعض أعضائه جبيرة ، فإن أمكن نزعُها نَزَعَها وغسل أو مسح ما تحتها . نعم ، لا يتعيّن النزع لو كانت على محلّ الغسل ، بل ما يجب هو إيصال الماء تحتها على نحو يحصل مسمّى الغسل بشرائطه ولو مع وجود الجبيرة .
نعم ، يجب النزع عن محلّ المسح . وإن لم يمكن النزع ، فإن كان في موضع المسح مسح عليها ، وإن كان في موضع الغسل ، وأمكن إيصال الماء تحتها على نحو يحصل مسمّى الغسل بشرائطه وجب ، وإلّا مسح عليها 1 .
شرح
1 - المراد بالجبيرة في الأصل - كما في محكي الحدائق - هو العيدان والخرقة التي تشدّ على العظام المكسورة ، ولكنّ الظاهر من كلام الفقهاء إطلاقها على ما يشدّ على القروح والجروح أيضاً « 1 » وإن كانت المادّة لا تساعده ؛ فإنّ الجبر إنّما يستعمل في مثل العظم المكسور ، وفي الدعاء يقال :
يا جابر العظم الكسير « 2 » ، إلّاأنّه توسّع منهم لأجل عدم الفرق بينهما في الحكم ، وقد يشير إليه بعض الروايات الآتية ، لكن في طهارة شيخنا المرتضى قدس سره بعد أن حكى عن شارح الدروس أنّ الفقهاء يطلقونها على ما يعمّ الألواح
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة 2 : 377 ، وكذا في مصابيح الظلام 3 : 419 .
( 2 ) تفسير العيّاشي 2 : 198 ح 88 ، وعنه بحار الأنوار 12 : 320 ح 147 ، مصباح المتهجّد : 306 ، الرقم 417 ، البلد الأمين : 49 س 10 ، وعنهما بحار الأنوار 86 : 175 ح 45 ، وغيرها .