شرح
عن جماعة كالشيخ والحلبي وابن زهرة والحلّي وابن سعيد « 1 » أنّه لا يجوز الاكتفاء بالواحدة المردّدة اقتصاراً على مورد النصّ . هذا ، ولكنّ الاحتياط هي الإعادة مطلقاً .
ثمّ إنّ مقتضى الاكتفاء بالواحدة المردّدة هو التخيير بين الجهر والإخفات ، كما يستفاد من المرفوعة في مورد دوران الأمر بينهما .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 25 ، الكافي في الفقه : 150 ، غنية النزوع : 99 ، السرائر 1 : 105 ، الجامع للشرائع : 37 . وكذا القاضي في جواهر الفقه : 11 مسألة 17 - 19 ، وقد حكى عنها في جواهر الكلام 2 : 669 ، ومستمسك العروة الوثقى 2 : 509 .