تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
شرح
أن يكون المقام منها ، فلا وجه لإلغاء الخصوصيّة . وعليه : لا يبقى للإلحاق دليل ، وكأنّه لأجل ذلك لم يتعرّض له الكثير من الأصحاب أو الأكثر ، ومنه يظهر أنّ الإشكال في لحوق أسماء الأنبياء والأئمّة عليهم السلام والملائكة يكون أشدّ ، ولكن عن كشف الالتباس « 1 » الإلحاق في الأوّلين أيضاً للفحوى . ويدفعه - مضافاً إلى ما ذكر - أنّه لم يتوهّم أحد أنّ مسّ المحدث بدن النبيّ أو أحد الأئمّة - عليه وعليهم السلام - حرام ، مع أنّه أولى من مسّ أسمائهم ، وعلى ما ذكرنا فالحكم بالإلحاق يبتني على الاحتياط ؛ من دون أن يكون عليه دليل .
هامش
( 1 ) كشف الالتباس 1 : 167 .