تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
شرح
في باب الدماء الثلاثة إن شاء اللَّه تعالى . ثمّ إنّه جعل المنيّ في صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبداللَّه عليهما السلام في عداد ما يوجب انتقاض الوضوء « 1 » ، وهو وإن كان كذلك من جهة الناقضيّة ، إلّا أنّه لا يكون من الأحداث الموجبة للوضوء ؛ لأنّه موجب للغسل ، كما يأتي في محلّه « 2 » إن شاء اللَّه تعالى .
هامش
( 1 ) تقدّمت في ص 184 . ( 2 ) أيفي ص 332 من هذا المجلّد .