تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
شرح
بأنّ الغسل إنّما يرفع جنس الحدث ، فلا إشكال في الاكتفاء بالواحد . ولو قلنا بأنّ الحدث الأكبر طبيعة واحدة قابلة للشدّة والضعف ، فتارة : يكون كلّ سبب مؤثّراً في حصول مرتبة واحدة من مراتبه ، وأخرى : يكون بعض أسبابه مؤثِّراً في حصول المرتبة الشديدة مع وحدته ، فعلى الأوّل : يجب الغسل متعدّداً حسب تعدّدها على القول بتغاير الأغسال ، وعلى الثاني : يكفي الغسل لذلك السبب عن الباقي ، ولا يكفي الغسل للباقي عنه بناءً على ذلك القول أيضاً . وكيف كان ، فلو احرز شيء من الاحتمالات ، فالحكم ما ذكرنا ، وإلّا فمقتضى القاعدة التعدّد ؛ لعدم التداخل كما عرفت « 1 » ، إلّاأنّه ورد في المقام بعض الأخبار الدالّة على كفاية غسل واحد عن الأغسال المتعدّدة : كصحيحة زرارة - التي هي العمدة في الباب ؛ لصحّة سندها وقوّة دلالتها - عن أبي جعفر عليه السلام : إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة ، والجمعة ، وعرفة ، والنحر ، والحلق ، والذبح ، والزيارة ، فإذا اجتمعت للَّه‌عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد ، قال : ثمّ قال : وكذلك المرأة يجزئها غسل واحد لجنابتها ، وإحرامها ، وجمعتها ، وغسلها من حيضها ، وعيدها « 2 » . وقد ورد في بعض النسخ بدل الجمعة : الحجامة « 3 » ، والظاهر أنّه اشتباه من النسّاخ نشأ من تشابههما في الكتابة ؛ لأنّهم لم يكونوا يكتبون الألف في مثلها .
هامش
( 1 ) في ص 157 - 159 . ( 2 ) مستطرفات السرائر : 74 ح 19 وص 103 ح 38 ، تهذيب الأحكام 1 : 107 ح 279 ، الكافي 3 : 41 ح 1 ، وعنها وسائل الشيعة 2 : 261 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ب 43 ح 1 ، وتأتي في ص 529 - 530 . ( 3 ) أي في بعض نسخ الكافي والوسائل .