تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
شرح
صورة التغيّر والانفعال بالنسبة إلى الجاري بل كلّ ماء ، كما لا يخفى . ومنها : رواية سماعة قال : سألته عن الرجل يمرّ بالميتة في الماء ؟ قال : يتوضّأ من الناحية التي ليس فيها الميتة « 1 » . ودلالتها على حكم المقام ظاهرة . ومنها - وهي العمدة - : صحيحة محمد بن إسماعيل ، عن الرضا عليه السلام قال : ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلّاأن يتغيّر ريحه أو طعمه ، فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه ؛ لأنّ له مادّة « 2 » . فإنّه لا ريب في أنّ المراد بقوله عليه السلام : « لا يفسده شيء » ليس هو الإخبار عن أنّه لا يَفسُد بماء هو مُفسد في نظر العرف ، بل المراد به بيان الحكم ؛ وهو الاعتصام وعدم الانفعال . وحينئذٍ فإمّا أن يقال بأنّ التعليل بأنّ « له مادّة » يكون تعليلًا لهذا الحكم . وعليه : فالرواية لها دلالة ظاهرة على حكم الماء الجاري ؛ نظراً إلى التعليل ؛ لأنّه يستفاد منها أنّ العلّة في الاعتصام وعدم الانفعال كون الماء متّصفاً بأنّ له مادّة ، ومن المعلوم وجود هذه العلّة في الماء الجاري لو لم يكن بنحو أقوى وبطريق أولى ، خصوصاً لو خصّصنا موضوع الماء الجاري بما إذا كانت له مادّة أرضيّة . وإمّا أن يقال بكونه تعليلًا لما يترتّب على ذهاب الريح وطيب الطعم ، وهي طهارة الماء ؛ لأنّه لا يناسب أن يكون تعليلًا لنفس ذهاب الريح وطيب الطعم ، فتأمّل .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 1 : 408 ح 1285 ، الاستبصار 1 : 21 ح 51 ، وعنهما وسائل الشيعة 1 : 144 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ب 5 ح 5 . ( 2 ) تقدّمت في ص 52 .