تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 586

مساهمون:

ص٥٨٦
شرح
على نفس ظاهر القدم بقوله عليه السلام : « هذا هو الكعب » يشعر بخلاف قول البهائي قدس سره ، كما لا يخفى . وكيف كان ، فالرواية مجملة من حيث احتمالها لأمرين . ويمكن أن يستظهر من الأخبار الواردة في قطع رجل السّارق منضمّة بعضها مع بعض أنّ المراد بالمفصل هو المفصل الواقع في وسط القدم . منها : رواية معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام : يقطع من السارق أربع أصابع ويترك الإبهام ، وتُقطع الرجل من المفصل ويترك العقب يطأ عليه « 1 » . ومنها : ما رواه عن أبي جعفر عليه السلام في حديث السرقة قال : وكان إذا قطع اليد قطعها دون المفصل ، فإذا قطع الرِّجل قطعها من الكعب ، قال : وكان لا يرى أن يُعفى عن شيء من الحدود « 2 » . ومنها : رواية سماعة بن مهران قال : قال : إذا اخذ السّارق قطعت يده من وسط الكفّ ، فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم ، فإن عاد استودع السجن ، فإن سرق في السجن قتل « 3 » . ومنها : رواية إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : تُقطع يد السارق
هامش
( 1 ) نوادر ابن عيسى : 151 ح 388 ، وعنه وسائل الشيعة 28 : 254 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ب 4 ح 7 . ( 2 ) الفقيه 4 : 46 ح 157 ، وعنه وسائل الشيعة 28 : 254 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ب 4 ح 8 . ( 3 ) الكافي 7 : 223 ح 8 ، تهذيب الأحكام 10 : 103 ح 400 ، وعنهما وسائل الشيعة 28 : 252 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ب 4 ح 3 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 586 | الشيخ فاضل اللنكراني