تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 527

مساهمون:

ص٥٢٧
شرح
إلى جريان قاعدة الاشتغال ، الحاكمة بلزوم تحصيل اليقين بالفراغ بعد عدم حجّية استصحاب عدم محجوبيّة البشرة لكونه من الأصول المثبتة ، ولا استصحاب عدم الحاجب بوصف الحاجبيّة لأجله أو لجهة أخرى - صحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن المرأة عليها السّوار والدملج « 1 » في بعض ذراعها لا تدري يجري الماء تحته أم لا ، كيف تصنع إذا توضّأت أو اغتسلت ؟ قال : تحرّكه حتّى يدخل الماء تحته أو تنزعه « 2 » . ولكن ربما يعارضه ذيلها : وعن الخاتم الضيّق لا يدري هل يجري الماء تحته إذا توضّأ أم لا ، كيف يصنع ؟ قال : إن علم أنّ الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضّأ « 3 » . وما قيل في وجه الجمع بين الصدر والذيل من هذه الصحيحة وجوه : أحدها : أنّ الجمع بحمل أحدهما على الآخر بعيد ، فيلحقه حكم المجمل ، واللّازم الرجوع إلى قاعدة الاشتغال المتقدّمة ، اختاره في المستمسك « 4 » . ثانيها : ما اختاره المحقّق الهمداني قدس سره من قصور المعارض للصدر عن المكافئة ؛ لأنّ رفع اليد عن ظاهر الذيل بقرينة الصدر أهون من عكسه ، حيث إنّ ذيلها جواب عن سؤال مستقلّ بحيث لولاه لما أجاب به ، فالصدر حال صدوره لم يكن محفوفاً بما يصلح أن يكون قرينة لتعيين المراد ، فاحتمال إرادة خلاف الظاهر منه مدفوع بأصالة عدم القرينة .
هامش
( 1 ) الدُّملج : المعضد من الحُليّ ( لسان العرب ) 2 : 414 . ( 2 ) الكافي 3 : 44 ح 6 ، قرب الإسناد : 176 ح 647 ، تهذيب الأحكام 1 : 85 ح 221 و 222 ، وعنها وسائل الشيعة 1 : 467 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ب 41 ح 1 ، وفي بحار الأنوار 80 : 364 ذ ح 1 عن قرب الإسناد . ( 3 ) الكافي 3 : 44 ح 6 ، قرب الإسناد : 176 ح 647 ، تهذيب الأحكام 1 : 85 ح 221 و 222 ، وعنها وسائل الشيعة 1 : 467 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ب 41 ح 1 ، وفي بحار الأنوار 80 : 364 ذ ح 1 عن قرب الإسناد . ( 4 ) مستمسك العروة الوثقى 2 : 343 .