تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 525

مساهمون:

ص٥٢٥
شرح
وذكر قدس سره في رسالة الاستصحاب في ذيل البحث عن الأصول المثبتة ، أنّه ربما يتمسّك في بعض موارد الأصول المثبتة بجريان السيرة أو الإجماع على اعتباره هناك ، مثل إجراء أصالة عدم الحاجب عند الشكّ في وجوده على محلّ الغسل أو المسح لإثبات غسل البشرة ومسحها ، المأمور بهما في الوضوء والغسل ، وفيه نظر « 1 » . أقول : يمكن أن يكون وجه تنظّره المناقشة في أصل تحقّق السيرة والإجماع ، كما ربما يؤيّده كلامه المتقدّم ، ويمكن أن يكون الوجه فيه : أنّ السيرة أو الإجماع بنفسهما حجّة لا أنّهما يوجبان اعتبار اصالة عدم الحاجب . وبعبارة أخرى : موردهما عدم الاعتناء بالشكّ في وجود الحاجب ، لا اعتبار أصالة عدمه ، فتدبّر . وكيف كان ، الوجه في عدم الاعتناء بالشكّ في وجود الحاجب إن كان هو أصالة عدم وجود الحاجب ، فيرد عليه : أنّه من الأصول المثبتة التي يكون جريانها على خلاف التحقيق « 2 » . ودعوى خفاء الواسطة « 3 » لو لم تكن مدفوعة من حيث الكبرى ، فهي مدفوعة صغرى . وإن كان هو دعوى الإجماع فيرد عليه : أنّه من الإجماع المنقول ، وهو لا يكون حجّة ، خصوصاً مع ملاحظة عدم تعرّض جلّ الأصحاب لهذه المسألة .
هامش
( 1 ) فرائد الأصول ( تراث الشيخ الأعظم ) 3 : 245 . ( 2 ) راجع سيرى كامل در أصول فقه 15 : 133 وما بعدها . ( 3 ) فرائد الأصول ( تراث الشيخ الأعظم ) 3 : 244 - 245 ، وراجع مستمسك العروة الوثقى 2 : 343 ، وسيرى كامل در أصول فقه 15 : 207 وما بعدها .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 525 | الشيخ فاضل اللنكراني