تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
شرح
وأمّا على التقدير الثاني ؛ أي تقدير النصب ، كما عن نافع وابن عامر والكسائي وعاصم في رواية حفص « 1 » ، فلا إشكال أيضاً ، لكونه معطوفاً على محلّ قوله : « بِرُءُوسِكُمْ » ؛ لأنّ محلّه منصوب ؛ لكونه مفعولًا لقوله : « امْسَحُواْ » ، وإضافة الباء إنّما هي لإفادة التبعيض ، كما سيأتي « 2 » تحقيقه إن شاء اللَّه تعالى ، وإلّا فمادّة « مسح » متعدّية بنفسها ، ويمكن أن يكون عطفاً على محلّ نفس « رُءُوسِكُمْ » ؛ لكونه منصوباً أيضاً . والثمرة بين الوجهين إنّما تظهر فيما يأتي من وجوب مسح الجميع ، أو كفاية مسح البعض ، فانتظر . وكيف كان ، فالظاهر بمقتضى انقضاء الجملة الأولى من الآية الكريمة ، التي أمر فيها بالغسل ، وتماميّة حكمها باستئناف الجملة الثانية - الدالّة على إيجاب المسح - هو : كون « أَرْجُلَكُمْ » معطوفاً على ما يجب مسحه ؛ وهو الرؤوس ، لا على الوجوه التي أمر بغسلها . ودعوى أنّ تأخير الأرجل عن مسح الرأس إنّما هو لأجل ملاحظة الترتيب الواجب في الوضوء ، فلا ينافي ذلك وجوب غسلها « 3 » . مدفوعة بعدم استفادة الترتيب من الآية الشريفة أصلًا ؛ لوقوع العطف فيها بالواو ، وهي لا تدلّ على الترتيب ، كما قد قرّر في محلّه « 4 » . ثمّ إنّه لو نوقش في استظهار ذلك من الآية الشريفة ، فلا أقلّ من تساوي الاحتمالين ، من دون ترجيح لأحدهما على الآخر ؛ إذ لا ترجيح للعطف على
هامش
( 1 ) تقدّم تخريجه في الصفحة السابقة . ( 2 ) في ص 531 - 536 . ( 3 ) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 6 : 92 - 93 . ( 4 ) راجع مغني اللبيب 1 : 569 ( الواو المفردة ) .