تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩

واجبات الوضوء في الواجبات

مسألة 1 : الواجب في الوضوء غسل الوجه واليدين ، ومسح الرأس والقدمين ، والمراد بالوجه ما بين قصاص الشعر وطرف الذَقَن طولًا ، وما دارت عليه الإبهام والوسطى من متناسب الأعضاء عرضاً ، وغيره يرجع إليه ، فما خرج عن ذلك لا يجب غسله . نعم ، يجب غسل شيء ممّا خرج عن الحدّ المذكور ؛ مقدّمة لتحصيل اليقين بغسل تمام ما اشتمل عليه الحدّ 1 .
شرح
1 - الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين : المقام الأوّل : فيما هو الواجب في الوضوء ؛ وهو عبارة عن غسل الوجه واليدين ، ومسح الرأس والقدمين ، ولم يقع في ذلك خلاف بين المسلمين إلّافي خصوص مسح الرجلين ، التي هي المسألة المعروفة التي وقع الاختلاف بينهم ، فالإماميّة كافّة قائلون بوجوب مسح الرجلين كالرأس « 1 » ، وذهب جمهور المخالفين « 2 » إلى وجوب غسلهما كالوجه واليدين .
هامش
( 1 ) الانتصار : 105 - 106 مسألة 4 ، المعتبر 1 : 148 ، تذكرة الفقهاء 1 : 168 مسألة 50 ، ذكرى الشيعة 2 : 143 ، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان 1 : 107 ، مدارك الأحكام 1 : 215 ، جواهر الكلام 2 : 370 . ( 2 ) أحكام القرآن لابن العربي 2 : 66 و 70 - 72 ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 6 : 91 ، التفسير الكبير للفخر الرازي 4 ، الجزء 11 : 305 - 306 ، المبسوط للسرخسي 1 : 8 ، المغني لابن قدامة 1 : 120 ، بداية المجتهد 1 : 15 - 16 ، بدائع الصنائع 1 : 72 - 74 ، المجموع 1 : 476 - 482 ، تذكرة الفقهاء 1 : 169 - 170 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 489 | الشيخ فاضل اللنكراني