تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
مسألة 1 : لا يلزم المباشرة في الاستبراء ، فيكفي إن باشره غيره ، كزوجته أو مملوكته 1 . مسألة 2 : إذا شكّ في الاستبراء يبني على عدمه ولو مضت مدّة وكان من عادته . نعم ، لو استبرأ وشكّ بعد ذلك أنّه كان على الوجه الصحيح أم لا ، بنى على الصحّة 2 .
شرح
1 - لأنّ مقتضى الأخبار المتقدّمة « 1 » أنّ الموضوع للحكم إنّما هو نفس الاستبراء ، من دون مدخليّة لشيء فيه من جهة الآلات والأنحاء والأقسام ، فيكفي إن باشره غيره كالزوجة والمملوكة ، بل وان وقع على النحو المحرّم ؛ لأنّ الحرمة لا تقتضي الفساد في مثل المقام ، كما مرّت الإشارة إليه « 2 » . 2 - أمّا أصل البناء على العدم مع الشكّ في الاستبراء ؛ فلأنّه مقتضى أصالة عدم التحقّق مع الشكّ فيه ، كما هو الشأن في جميع ما يشكّ في حدوثه . وأمّا عدم الاعتناء بالعادة فيما إذا كان من عادته ذلك ؛ فلعدم الدليل على الاعتناء بها في مقابل الأصل المذكور . وأمّا البناء على الوجه الصحيح مع الشكّ في الصحّة بعد الفراغ عن أصل الوجود ، فلأصالة الصحّة الجارية في أمثال المقام ممّا كان له صحيح وفاسد ، وشكّ في وقوعه صحيحاً أم فاسداً ، ولا اختصاص لأدلّة أصالة الصحّة بغير المقام ، كما قد قرّر في موضعه . « 3 »
هامش
( 1 ) في ص 467 . ( 2 ) في ص 462 - 463 . ( 3 ) راجع سيرى كامل در أصول فقه 16 : 70 - 74 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 476 | الشيخ فاضل اللنكراني