تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
مسألة 3 : إذا شكّ من لم يستبرأ في خروج الرطوبة وعدمه بنى على عدمه ، كما إذا رأى في ثوبه رطوبة مشتبهة لا يدري أنّها خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج ، فيحكم بطهارتها وعدم انتقاض الوضوء بها 1 .
شرح
1 - الوجه في البناء على العدم هي أصالة عدم خروج الرطوبة من هذا الشخص . ومن الواضح : أنّ الأخبار المتقدّمة « 1 » الواردة في حكم الرطوبة المشتبهة قبل الاستبراء إنّما يكون موردها خصوص صورة العلم بخروج الرطوبة والشكّ في أنّها مذي أو بول . وأمّا صورة الشكّ في أصل الخروج منه ؛ سواء كان المشكوك هو وجود الرطوبة وعدمها ، أو كان المشكوك خروجها منه ، أو وقوعها عليه من الخارج ، فلا تشمله الأخبار ، واللّازم الرجوع إلى الأصل الذي يقتضي العدم ، كما في نظائره من سائر الموارد .
هامش
( 1 ) في ص 466 - 467 و 472 - 473 .