تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
شرح
من الغائط . وأمّا لو فرض وجود نجاسة أخرى أو متنجّس ولو كان منشأ تنجّسه هذا الغائط بعينه ، فلا دليل على الاكتفاء به ، خصوصاً بعد ملاحظة الأخبار الواردة الدالّة على لزوم الغسل بالماء « 1 » ، وسيأتي البحث عن هذه الجهة في المسألة الثالثة . نعم ، مجرّد النداوة غير السارية لا تقدح ؛ لعدم الدليل على اعتبار اليبوسة فيما يتمسّح به ، بل غايته عدم الرطوبة السارية الموجبة لتنجّس المحلّ ، كما عرفت .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 354 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ب 34 .