تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
شرح
وأن يكون ملحوظاً بالإضافة إلى المرئي ، لا بلحاظ الرؤية ، فتدبّر . نعم ، يمكن المناقشة من جهة أنّ النظر إلى ما في المرآة والماء الصافي لا يكون من مصاديق النظر إلى العورة بوجه ، ولا يعدّ عند العرف منها ، ولكن هي مندفعة بالمراجعة إليهم .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 401 | الشيخ فاضل اللنكراني