ركعة ، ولا يجوز القرآن بين سورتين في الفريضة ، فأما في النافلة فلا بأس بأن يقرأ ( 1 )
الرجل ما شاء ، ولا بأس بقراءة العزائم في النوافل ، لأنه إنما يكره ذلك في الفريضة ،
ويجب أن يقرأ في صلاة الظهر يوم الجمعة سورة الجمعة والمنافقين ، فبذلك جرت
السنة .
والقول في الركوع والسجود ثلاث تسبيحات ، وخمس أحسن ، وسبع أفضل ،
وتسبيحة تامة تجزي في الركوع والسجود للمريض والمستعجل ، فمن نقص من
الثلاث التسبيحات في ركوعه أو في سجوده تسبيحة ، ولم يكن بمريض ولا مستعجل
فقد نقص ثلث صلاته ، ومن ترك تسبيحتين فقد نقص ثلثي صلاته ، ومن لم يسبح في
ركوعه وسجوده فلا صلاة له إلا أن يهلل أو يكبر أو يصلي على النبي وآله بعدد
التسبيح ، فإن ذلك يجزيه ، ويجزي في التشهد الشهادتان ، فما زاد فتعبد ، والتسليم في
الصلاة يجزي مرة واحدة مستقبل القبلة ويميل بعينه إلى يمينه ، ومن كان في جمع
من أهل الخلاف سلم تسليمتين ، عن يمينه تسليمة ، وعن يساره تسليمة كما يفعلون ،
للتقية .
وينبغي للمصلي أن يسبح بتسبيح فاطمة الزهراء ( عليها السلام ) في دبر كل صلاة
فريضة ، وهي أربع وثلاثون تكبيرة ، وثلاث وثلاثون تسبيحة ، وثلاث وثلاثون
تحميدة ، فإنه من فعل ذلك بعد الفريضة قبل أن يثني رجليه غفر الله له ، ثم يصلي
على النبي والأئمة ( عليهم السلام ) ، ويدعو لنفسه بما أحب ، ويسجد بعد فراغه من الدعاء
سجدة الشكر ، يقول فيها ثلاث مرات : شكرا لله ، ولا يدعها إلا إذا حضر مخالف
للتقية .
ولا يجوز التكفير في الصلاة ، ولا قول ( آمين ) بعد فاتحة الكتاب ، ولا وضع
الركبتين على الأرض في السجود قبل اليدين ، ولا يجوز السجود إلى علي الأرض أو
على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس ، ولا بأس بالصلاة في شعر ووبر كل ما أكل
هامش
( 1 ) في نسخة : يقرن .