[ العلاوة ]
ولنختم المختصر بالعلاوة الموعودة في ذكر مثال يشمل أكثر أنواع الأبواب المذكورة :
وهي « 1 » مسألة : متوفّى خلّف تركة وأبوين ، وثلاث زوجات ، وابنين ، وبنتاً ، وخنثى مشكلًا أمره ، وإحدى زوجاته هي امّ البنت وابن واحد من ابنيه ، وقد أوصى لأجنبي بمثل ما لأبيه إلّا نصف ما يبقى من الثلث بعد إخراج نصيبه من الثلث ، ولآخر بمثل ما لُامّه إلّا ثلث ما يبقى « 2 » ، ولآخر بمثل ما لابن واحد إلّا سدس ما يبقى .
ثمّ وقع الهدم على الابن الذي له امّ ، وعلى امّه « 3 » - التي هي إحدى الزوجات المذكورة - وعلى بنت للابن ، وخلّفوا المذكورين .
ومات الابن الآخر ، وخلّف ثلاثة بنين ؛ وقد أقرّ أحدهم بزوجة له وابنة منها .
وماتت الزوجة الثانية أيضاً ، وخلّفت ابن ابن أخيها لأبيها ، والذي هو ابن ابن أختها « 4 » لُامّها « 5 » ، والذي هو ابن بنت أختها لأبيها ، والذي هو ابن بنت أخيها « 6 » لُامّها ، وابن بنت أخت أخرى لأبيها أيضاً .
وماتت الزوجة الثالثة أيضاً ، وخلّفت زوجاً وعمّاً وعمّة ، وأقرّ الزوج أنّها أوصت لأجنبي بثلث مالها .
ثمّ مات ، وخلّف « 7 » بنتين .
هامش
( 1 ) . « وهي » لم ترد في ( ب ) .
( 2 ) . في ( ج ) : « بقي » .
( 3 ) . في ( ب ) و ( ج ) : « الامّ » .
( 4 ) . يحتمل في ( ب ) : « أخيها » .
( 5 ) . في ( ج ) : « لُامّه » .
( 6 ) . في ( ب ) : « أختها » .
( 7 ) . في ( ج ) : « مات وخلّفت » .