أو بربعه ، أو ببعض ما يبقى من الربع ، أو غيره ، أو بمثل نصيب ذلك الوارث إلّا ثلث ما يبقى ، أو ربعه من الثلث أو الربع .
فالطريق في ذلك : أن يجعل الكسور المنسوبة إلى ما يبقى متّفقة المخرج إن لم تكن ، ثمّ يضرب المخرج المنسوب إلى المال في ذلك المخرج ، فما بلغ « 1 » يزيد عليه جميع الكسور المنسوبة إلى ما يبقى من « 2 » مخرجها المذكور إن كانت الوصايا مستثناة بتلك الكسور ، أو ينقصها منه إن كانت زائدة ، فما بلغ أو يبقى « 3 » هو « 4 » نصيب الوارث الموصى بمثل نصيبه .
ثمّ يضرب سهام الورثة والموصى لهم في المخرج المنسوب إلى ما يبقى أيضاً ، فما بلغ يزيد عليه « 5 » الكسور المنسوبة أيضاً ، أو ينقصها منه كما فعلناه أوّلًا ، فما حصل فهو عدد الكسر المنسوب إلى المال .
فإن كان مثل نصيب الوارث أو أقلّ منه ، فالوصية باطلة ، وإلّا « 6 » فنضرب في مخرجه ، فالمبلغ « 7 » أصل المال .
مثاله : متوفّى خلّف أربعة بنين ، وأوصى لأجنبي بمثل ما لأحدهم أيضاً « 8 » إلّا ثلث ما يبقى من الثلث بعد إخراج نصيب أحدهم ، ولآخر بمثل ما لأحدهم أيضاً إلّا ربع ما يبقى من الثلث أيضاً .
هامش
( 1 ) . في ( ب ) : « يبلغ » .
( 2 ) . « من » لم ترد في ( ج ) .
( 3 ) . في ( ج ) : « بقي » .
( 4 ) . في ( ج ) : « وهو » .
( 5 ) . في ( ب ) : « على » .
( 6 ) . « وإلّا » لم ترد في ( ج ) .
( 7 ) . في ( ج ) : « يبلغ » .
( 8 ) . « أيضاً » لم ترد في ( ب ) .