تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الفرائض — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
ولم يخلّف غير المتوفّى الأوّل منهم « 1 » تركة ، ولم تقسم تركته إلى أن يبلغ « 2 » هذه الغاية . كيف يقسم « 3 » ؟ أصل المال بالطرق المذكورة مائة وثمانون ، للأب أربعة وعشرون ، وللأُمّ أربعة وعشرون ، وللزوجات ثمانية عشر « 4 » ، ولكلّ ابن أربعة وعشرون ، وللبنت اثنا عشر ، وللخنثى ثمانية عشر ، وللموصى له الأوّل ستّة ، وللثاني اثنا عشر ، وللثالث ثمانية عشر . ثمّ تقسّم الأربعة والعشرين التي هي للابن « 5 » المهدوم عليه على ورثته ، فنصيب امّه ستّة ، وينتقل إلى ابنتها « 6 » ، والباقي لبنته « 7 » ، وينقل « 8 » إلى جدّي أبيها ،
لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
. ثمّ تقسّم الستّة التي هي « 9 » للزوجة « 10 » المهدوم عليها على ورثتها ، فنصيب بنتها اثنان ، وابنها المهدوم معها أربعة ، وينتقل منها اثنان إلى جدّه ، وواحد إلى جدّته ، وواحد إلى أخته ، فيبلغ نصيب الجدّ ثمانية وثلاثين ، ونصيب الجدّة إحدى وثلاثين ، ونصيب البنت
هامش
( 1 ) . « منهم » لم ترد في ( أ ) . ( 2 ) . في ( أ ) : « بلغ » . ( 3 ) . في ( أ ) و ( ج ) إضافة : « عليهم » . ( 4 ) . لكل واحدة ستة . ( 5 ) . في ( ب ) : « لابن » . ( 6 ) . في ( ب ) : « ورثتها » بدل « ابنتها » . ( 7 ) . في ( ج ) : « لبنيه » أو « لبنتيه » . ( 8 ) . في ( ب ) : « وينتقل » . ( 9 ) . « هي » لم ترد في ( أ ) . ( 10 ) . في ( ج ) : « لزوجة » .
جواهر الفرائض — صفحة 63 | خواجه نصير الدين الطوسي