ولم يخلّف غير المتوفّى الأوّل منهم « 1 » تركة ، ولم تقسم تركته إلى أن يبلغ « 2 » هذه الغاية .
كيف يقسم « 3 » ؟
أصل المال بالطرق المذكورة مائة وثمانون ، للأب أربعة وعشرون ، وللأُمّ أربعة وعشرون ، وللزوجات ثمانية عشر « 4 » ، ولكلّ ابن أربعة وعشرون ، وللبنت اثنا عشر ، وللخنثى ثمانية عشر ، وللموصى له الأوّل ستّة ، وللثاني اثنا عشر ، وللثالث ثمانية عشر .
ثمّ تقسّم الأربعة والعشرين التي هي للابن « 5 » المهدوم عليه على ورثته ، فنصيب امّه ستّة ، وينتقل إلى ابنتها « 6 » ، والباقي لبنته « 7 » ، وينقل « 8 » إلى جدّي أبيها ،
لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
.
ثمّ تقسّم الستّة التي هي « 9 » للزوجة « 10 » المهدوم عليها على ورثتها ، فنصيب بنتها اثنان ، وابنها المهدوم معها أربعة ، وينتقل منها اثنان إلى جدّه ، وواحد إلى جدّته ، وواحد إلى أخته ، فيبلغ نصيب الجدّ ثمانية وثلاثين ، ونصيب الجدّة إحدى وثلاثين ، ونصيب البنت
هامش
( 1 ) . « منهم » لم ترد في ( أ ) .
( 2 ) . في ( أ ) : « بلغ » .
( 3 ) . في ( أ ) و ( ج ) إضافة : « عليهم » .
( 4 ) . لكل واحدة ستة .
( 5 ) . في ( ب ) : « لابن » .
( 6 ) . في ( ب ) : « ورثتها » بدل « ابنتها » .
( 7 ) . في ( ج ) : « لبنيه » أو « لبنتيه » .
( 8 ) . في ( ب ) : « وينتقل » .
( 9 ) . « هي » لم ترد في ( أ ) .
( 10 ) . في ( ج ) : « لزوجة » .