بنت إلّا ثلث الخمس واحد ، وبمثل ابن وبنت إلّا السدس خمسة ، و « 1 » المبلغ خمسة عشر .
وطريقة أخرى أقرب « 2 » ممّا ذكرناه :
وهي أن يجعل سهام الورثة والموصى له جميعاً ما يخصّ الوارث الموصى بمثل نصيبه ، والباقي من المخرج بعد سهام الورثة نصيب الموصى له ، ويضاف ذلك أيضاً « 3 » إلى ما يخصّ الوارث ، فيكمل نصيبه ، ويجعل أنصباء باقي الورثة بتلك النسبة ، ثمّ يجمع الحصص ، فيكون « 4 » أصل المال .
مثاله : متوفّى خلّف أبوين ، وزوجة ، وأوصى لأجنبي بمثل ما لأبيه إلّا خمس المال ، فسهام الورثة والموصى له سبعة عشر ، وهو ما يخصّ الأب ، وهو بمنزلة الخمس في الطريقة المذكورة أوّلًا .
ثمّ إذا جمعت سهام الورثة بهذه النسبة ، كان الباقي من المخرج ثلاثة عشر من خمسة وعشرين ، وهو نصيب الموصى له ، فنضيفه إلى ما يخصّ الأب يبلغ ثلاثين فهو نصيبه من خمسة وثمانين « 5 » ، ونصيب باقي الورثة بنسبته اثنان وأربعون ، وأصل المال خمسة وثمانون .
فصل
فإن أوصى لواحد أو لجماعة بثلث ما يبقى من الثلث بعد إخراج نصيب وارث منه مثلًا ،
هامش
( 1 ) . « الواو » لم ترد في ( ب ) .
( 2 ) . في ( ب ) : « وطريقة قريبة » بدل « وطريقة أخرى أقرب » .
( 3 ) . « أيضاً » لم ترد في ( ب ) .
( 4 ) . في ( ب ) إضافة : « المجموع » .
( 5 ) . « من خمسة وثمانين » لم ترد في ( ج ) .