تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة ) — صفحة 618

مساهمون:

ص٦١٨
شرح
على من أنكر ، ويؤيّده قول الإمام عليه السلام بعد ذلك : « أو يأتي صاحب البغل بشهود » إلخ ، اقتصر في الحكم المخالف للقاعدة على خصوص مورد الصحيحة ؛ وهي الدابّة المستأجرة ، ولم يتعدّ عنه إلى غيره . أقول : هنا مطلبان قابلان للبحث : أحدهما : الجمع بين اليمين والبيّنة بالإضافة إلى المالك في الصحيحة في الفقرة التي نقلناها آنفاً . ثانيهما : أنّ يمين المالك هل تكون موافقة لقاعدة « اليمين على من أنكر » أم لا تكون كذلك ؟ فعلى تقدير الموافقة لا يبقى مجال لتخصيص الحكم بخصوص الدابّة المستأجرة . نعم ، على تقدير المخالفة للبحث فيه مجال واسع . أمّا المطلب الأوّل : فهو وإن كان مرتبطاً بباب الإجارة الذي هو محلّ بحثنا ، إلّا أنّه حيث يكون المفروض صورة فقدان البيّنة نحيل البحث في ذلك إلى مقام آخر ، وإن وقع التعرّض له في كلام الشيخ الأعظم « 1 » وجمع من الأعلام قدّس اللَّه أسرارهم « 2 » . وأمّا المطلب الثاني : فالذي تقتضيه القاعدة في بادئ النظر أنّ يمين المالك مخالفة للقاعدة ؛ لأنّه مدّع والمستأجر منكر ، وذلك لأنّ المالك يدّعي الزيادة المخالفة للأصل والمستأجر ينكرها . نعم ، لو كانت القيمة الزائدة ثابتة للعين سابقاً ، وادّعى المستأجر نقصانها عن تلك القيمة يوم حدوث المخالفة يكون قول المالك موافقاً للأصل .
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري : 3 / 251 . ( 2 ) منهم : المحقّق الرشتي في كتاب الإجارة : 323 324 ، والمحقّق الآشتياني في كتاب الإجارة : 232 - 233 ، والمحقّق الإيرواني في حاشيته على المكاسب : 1 / 102 .