تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة ) — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
شرح
من المنافع وإن قلّ ، قال : وإلّا بقي الخيار بغير تردّد « 1 » . وقال العلّامة قدس سره في القواعد : فإن بادر المالك إلى الإعادة فالأقرب بقاء الخيار « 2 » ، واستفاد من هذه العبارة صاحب الإيضاح « 3 » وجامع المقاصد « 4 » أنّ المراد من المبادرة هي المسارعة بحيث لا يفوت شيء من النفع . وقال الفاضل العميدي بالتفصيل بين ما إذا لم يفت شيء من النفع فلا خيار ، وإلّا كان مستمرّاً « 5 » . والمحكي عن الروضة أنّه قوّى بقاء الخيار إذا أعاده بسرعة بحيث لا يفوت عليه شيء معتدّ به « 6 » . قال في المفتاح : وهو خلاف صريح جامع المقاصد والمسالك وظاهر الإيضاح ، ثمّ قال : وقد يلوح القول ببقاء الخيار من السرائر « 7 » والنافع « 8 » ومجمع البرهان « 9 » ، وفي الكفاية « 10 » التردّد كالشرائع ، وجزم في المفاتيح « 11 » بما في المسالك « 12 » . والمحكي عن الرياض أنّه إن ثبت الخيار بنفس الانهدام من حيث هو اتّجه العمل
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : 5 / 219 . ( 2 ) قواعد الأحكام : 2 / 289 . ( 3 ) إيضاح الفوائد : 2 / 254 . ( 4 ) جامع المقاصد : 7 / 141 . ( 5 ) كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد : 2 / 14 . ( 6 ) الروضة البهية : 4 / 353 . ( 7 ) السرائر : 2 / 457 . ( 8 ) المختصر النافع : 248 . ( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 60 61 . ( 10 ) كفاية الأحكام : 126 . ( 11 ) مفاتيح الشرائع : 3 / 102 . ( 12 ) مفتاح الكرامة : 7 / 154 .