شرح
من المنافع وإن قلّ ، قال : وإلّا بقي الخيار بغير تردّد « 1 » .
وقال العلّامة قدس سره في القواعد : فإن بادر المالك إلى الإعادة فالأقرب بقاء الخيار « 2 » ، واستفاد من هذه العبارة صاحب الإيضاح « 3 » وجامع المقاصد « 4 » أنّ المراد من المبادرة هي المسارعة بحيث لا يفوت شيء من النفع . وقال الفاضل العميدي بالتفصيل بين ما إذا لم يفت شيء من النفع فلا خيار ، وإلّا كان مستمرّاً « 5 » . والمحكي عن الروضة أنّه قوّى بقاء الخيار إذا أعاده بسرعة بحيث لا يفوت عليه شيء معتدّ به « 6 » .
قال في المفتاح : وهو خلاف صريح جامع المقاصد والمسالك وظاهر الإيضاح ، ثمّ قال : وقد يلوح القول ببقاء الخيار من السرائر « 7 » والنافع « 8 » ومجمع البرهان « 9 » ، وفي الكفاية « 10 » التردّد كالشرائع ، وجزم في المفاتيح « 11 » بما في المسالك « 12 » .
والمحكي عن الرياض أنّه إن ثبت الخيار بنفس الانهدام من حيث هو اتّجه العمل
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : 5 / 219 .
( 2 ) قواعد الأحكام : 2 / 289 .
( 3 ) إيضاح الفوائد : 2 / 254 .
( 4 ) جامع المقاصد : 7 / 141 .
( 5 ) كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد : 2 / 14 .
( 6 ) الروضة البهية : 4 / 353 .
( 7 ) السرائر : 2 / 457 .
( 8 ) المختصر النافع : 248 .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 60 61 .
( 10 ) كفاية الأحكام : 126 .
( 11 ) مفاتيح الشرائع : 3 / 102 .
( 12 ) مفتاح الكرامة : 7 / 154 .