شرح
استحقاق تسليم الأُجرة ونحوه « 1 » . وتبعه في هذا المحقّق الرشتي قدس سره « 2 » .
وأورد على كليهما المحقّق الإصفهاني قدس سره بأنّ القبض الذي يستحقّ به الأُجرة قبض المنفعة ، وقبض العين مقدّمة له ، وحيث لا منفعة فلا قبض لأحد طرفي المعاوضة ، بل اللّازم إبقاء العين تحت يده في تمام المدّة حتى يكون إقباضاً لتمام المنفعة حتّى يستحقّ مطالبة الأُجرة تماماً « 3 » .
وأنت خبير بأنّ الحكم بتوقّف استحقاق مطالبة تمام الأُجرة على كون العين تحت يده في تمام المدّة المضروبة مخالف لما هو الثابت عندهم ؛ من ثبوت استحقاق مطالبة تمام الأُجرة بمجرّد تسليم العين ، كما عرفت الكلام فيه فيما تقدّم « 4 » .
الثالث : تلف العين المستأجرة بعد القبض في أثناء المدّة المضروبة ، والمشهور « 5 » أنّه يصحّ فيما مضى ويبطل في الباقي ، معلّلًا له في الجواهر بأنّه كتلف بعض المبيع يعني قبل القبض وعليه فيرجع من الأُجرة بما قابل المتخلّف من المدّة « 6 » ، وظاهر المشهور أنّ المراد بالبطلان هو الانفساخ الذي حكموا به في الفرعين المتقدّمين ، ويؤيّده تعبير بعضهم بذلك كالعلّامة « 7 » فيما حكي عنه ، ومرجعه إلى أنّ العقد كان صحيحاً تامّاً ، وبالتلف في الأثناء يعرض له الانفساخ ، كالتلف قبل القبض أو بعده بلا فصل ، ولكن بناءً على مبنى الجماعة المتقدّمة في الفرع الأوّل لا بدّ أن يقال : بأنّ
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : 27 / 278 .
( 2 ) كتاب الإجارة للمحقّق الرشتي : 235 .
( 3 ) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 172 173 .
( 4 ) في ص 251 254 .
( 5 ) المبسوط : 3 / 223 ، شرائع الإسلام : 2 / 183 ، مسالك الأفهام : 5 / 196 .
( 6 ) جواهر الكلام : 27 / 278 279 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : 2 / 322 .