تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة ) — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
شرح
تلف الثمن المعيّن ، وعن التلف بغير الآفة السماوية ، كتلف الأجنبي والبائع والمشتري ، وعن تقييد الحكم بما إذا لم يكن عدم القبض من امتناع المستحقّ أو بسؤاله البقاء في يد البائع ، وغير ذلك ممّا تقدّم هناك ، فلاحظ وتأمّل « 1 » . والظاهر أنّ مقتضى إمعان النظر وإعمال الدقّة هو أنّ الوجه في التعدية ليس إلّا إلغاء الخصوصية من الدليل الوارد في باب البيع ، بضميمة استفادتهم من ذلك الدليل الانفساخ كما ذكروا هناك « 2 » . نعم ، يقع الإشكال حينئذٍ في أنّ الحكم الذي يكون على خلاف القاعدة لا مجال لإلغاء الخصوصية عن مورده ، بل لا بدّ من الاقتصار على خصوص محلّه . ويمكن دفع الإشكال بأنّ المراد من القاعدة التي يكون الحكم بالانفساخ مخالفاً لها إن كان هي قاعدة كون التلف من مال مالكه ، فمع كونه ملكاً للمشتري عند التلف لا مجال للحكم بكونه من مال البائع مع فرض تماميّة العقد وتأثيره في حصول الملكيّة التامّة ، ففيه : أنّ مرجع الحكم بالانفساخ إلى اشتراط بقاء العين إلى زمان القبض في بقاء أثر العقد واستمرار تأثيرها ، وإلّا فلا يعقل الحكم بالانفساخ أصلًا ، فمع فقدان هذا الشرط لا سبيل إلّا للحكم بالانفساخ ، ولا يكون على خلاف القاعدة . اللّهمّ إلّا أن يقال : إنّ مرجع الاشتراط ليس إلى الانفساخ الذي هو مرادهم ، فإنّ اشتراط بقاء العين إلى زمان القبض في بقاء أثر العقد واستمرار صحّته ، معناه أنّه مع فقد هذا الشرط لم تكن الإجارة من أوّل الأمر مؤثِّرة في البقاء ، لا أنّها كانت
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : 27 / 277 . ( 2 ) رياض المسائل : 5 / 127 ، مفتاح الكرامة : 4 / 596 ، كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري : 6 / 270 .