تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة ) — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
شرح
موضوعه العقد الصحيح ، لا الفسخ بمعنى ردّ العقد المساوق للبطلان في المقام ، وإن كان ربما يحتمل ذلك في عبارة الشرائع « 1 » ، بناءً على أن يكون شروع الجملة الأخيرة من قوله : « ولو اتّفق البلوغ فيه » وكان قوله : « وهل للصبي » مصدَّراً بالفاء بدل الواو كما في الجواهر « 2 » . وأمّا على تقدير كون شروع الجملة من قوله : « وهل . . » كما في نسخة الشرائع الموجودة عندي يكون المراد بالفسخ هو الفسخ بعد تماميّة العقد وصحّته ، ولكنّه يقع الإشكال حينئذٍ في مدرك ثبوت هذا الحقّ للبالغ ، نظراً إلى أنّه إذا جاز للولي الإيجار اتّكالًا على الاستصحاب ، وكان الاستصحاب كافياً للحكم بالصحّة ولو بالنسبة إلى ما بعد البلوغ ، فلا يبقى وجه لعروض التزلزل من ناحية الطفل الذي صار بالغاً فعلًا ، ولا مجال لثبوت حق الفسخ له أصلًا ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : 2 / 188 . ( 2 ) جواهر الكلام : 27 / 333 .