تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة ) — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
شرح
المذهب « 1 » ، ولا شبهة في ذلك ، فلعلّه غير مخالف ، على أنّه في مسألة استئجار المرأة للإرضاع « 2 » كأنّه متردّد ، انتهى ملخّص ما أفاده في المفتاح . ولكنّ الشهرة المعتبرة هي ما كانت متحقّقة بين القدماء ، وهي في المقام غير ثابتة ؛ لأنّ مجرّد فتوى المفيد والشيخ وبعض آخر بذلك لا يحقّق الشهرة ، خصوصاً بعد كون ابن الجنيد والسيّد مصرّحين بعدم البطلان بموت المستأجر ، واختيار التقي أبي الصلاح أيضاً ذلك « 3 » ، مع كونه عظيم المنزلة في الفقاهة ، بحيث عنونه الشيخ في كتابه « 4 » مع كونه تلميذاً له ، ولذلك كان المحكي عن رياض العلماء : أنّ ذلك دليل على غاية جلالة الرجل وعلوّ منزلته في العلم والدين « 5 » . وخصوصاً بعد عدم نصّ من الصدوقين والعماني في ذلك ، بل ولا إشارة كما اعترف به صاحب المفتاح « 6 » . ومع ذلك كيف يمكن دعوى الشهرة خصوصاً بعد احتمال عبارة المبسوط للتفصيل بين موت المستأجر والمؤجر بالبطلان في الأوّل دون الثاني ، وما استظهره صاحب المفتاح من عبارته من كون مراد الشيخ بالأظهر هو الأظهر عند العامّة كما هو عادته ، وقال : بذلك يرتفع الإشكال في عبارته « 7 » ، ففيه مضافاً إلى أنّه لا إشعار في العبارة بذلك ، ولم تثبت عادة كذائية في كتاب المبسوط أنّ صحّة ذلك موقوفة على ثبوت التفصيل بين العامّة مع أنّه لم يثبت ؛ لأنّهم بين قائل بالصحّة
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : 2 / 179 . ( 2 ) شرائع الإسلام : 2 / 185 . ( 3 ) تقدّم تخريج أقوالهم في ص 183 186 . ( 4 ) رجال الطوسي : 417 رقم 6034 . ( 5 ) رياض العلماء : 5 / 465 . ( 6 ) مفتاح الكرامة : 7 / 79 . ( 7 ) مفتاح الكرامة : 7 / 79 .