تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة ) — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
شرح
وهو هنا غير حاصل « 1 » . وأمّا الاستدلال على الصحّة بما أفاده المحقّق الأصفهاني ممّا عرفت ، فقد تقدّم أنّه لا ينطبق دليله على محلّ النزاع ، وإن كان ما ذكره تامّاً لا ريب فيه ، لكنّه خارج عمّا هو مورد البحث . ولنشرع بعد ذلك فيما قيل أو يمكن أن يقال وجهاً لبطلان الإجارة ، وهي أُمور : الأوّل : ما حكي عن تقريرات سيّدنا المحقّق الأُستاذ البروجردي قدس سره من أنّ البيع كما يقتضي نقل العين كذلك يقتضي نقل المنفعة أيضاً ، فعقد البيع له اقتضاءان ، والإجارة المقارنة إنّما تضادّ البيع في خصوص اقتضائه لنقل المنفعة ، وبعد التضادّ وعدم الترجيح لأجل المقارنة يسقط البيع عن اقتضاء نقل المنفعة ، وكذا الإجارة ، وبعد سقوطهما لا مانع من الأخذ بما تقتضيه قاعدة التبعيّة الحاكمة بثبوت المنفعة للمشتري . وقد أورد على ذلك بأنّ اقتضاء البيع لنقل المنفعة إنّما هو لأجل قاعدة التبعية ، ومع قطع النظر عن هذه القاعدة يمنع اقتضاء البيع لنقلها بعد كون حقيقته هي تمليك العين ، ومرجع هذا الإيراد إلى أنّه ليس للبيع إلّا اقتضاء واحد وهو نقل العين ، وأمّا نقل المنفعة فهو ليس ممّا يقتضيه البيع ، بل هو نتيجة قاعدة التبعية فقط . وأُجيب عن هذا الإيراد بأنّه ليس المراد اقتضاء البيع لنقل المنفعة مع قطع النظر عن القاعدة ، بل المراد أنّه بعد تعارض الإجارة وقاعدة التبعية وسقوطهما ، لا مانع من قيام مصداق آخر من القاعدة بلا معارض يكون مقتضاه ثبوت المنفعة
هامش
( 1 ) كتاب الإجارة للمحقّق الرشتي : 39 .