تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة ) — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
شرح
العين بعد العقد المتعذّر لأجل الإجارة . وبعبارة أُخرى النقص الملحوظ في المقام ليس من ناحية العين ولا من جهة العقد ، بل من جهة البائع ؛ نظراً إلى كون مقتضى إطلاق العقد تعجيل التسليم ، وهو لم يسلّم بسبب الإجارة ، وعليه فالخيار في المقام هو خيار تعذّر التسليم كما أفاده صاحب الجواهر قدس سره ، وإرجاعه إلى غيره ممّا لا يناسب كما عرفت . ويؤيّده أنّه بعد المراجعة للعقلاء وسؤالهم عن الجهة الموجبة لجواز فسخ المعاملة ، يقولون بأنّ العين متعذّرة التسليم ، ولا يجيبون بتخلّف الشرط أو الوصف ، وتوهّم عدم كون تعذّر التسليم في مدّة خاصّة موجباً للخيار ، مدفوع باشتراكه مع الصورة الأُخرى من حيث المناط ، كما أنّ توهّم كون التعذّر حين العقد موجباً للبطلان مندفع بمنع الإيجاب على فرض كون التعذّر موقّتاً . ثمّ إنّه لو كان البيع الطارئ على الإجارة ممّا يعتبر في صحّته القبض ، كبيع الصرف على ما هو المشهور « 1 » بأن آجر الدراهم أو الدنانير لشخص ثمّ باعها من شخص آخر ، فإن أمكن الإقباض ولو برضى المستأجر فالظاهر الصحّة ، وإن لم يمكن فالقاعدة تقتضي البطلان . ثمّ إنّك قد عرفت أنّه لا خلاف في هذا الفرض لا من حيث صحّة البيع ولا من جهة الإجارة ، إلّا أنّه قد حكي عن ابن الوليد قدس سره شيخ الصدوق « 2 » القول بصحّة البيع إذا اشترط فيه تأخّر التسليم مدّة الإجارة مراعاة لحقّ المستأجر ، ومنشأ هذا القول روايتان :
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : 24 / 4 . ( 2 ) الفقيه : 3 / 160 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة ) — صفحة 159 | الشيخ فاضل اللنكراني