تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة ) — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
[

لا تبطل الإجارة ببيع العين المستأجرة

] مسألة 10 : لا تبطل الإجارة بالبيع ، فتنتقل العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة في مدتها . نعم ، للمشتري مع جهله بها خيار الفسخ ، بل له الخيار لو علم بها وتخيّل أنّ مدّتها قصيرة فتبيّن أنّها طويلة . ولو فسخ المستأجر الإجارة أو انفسخت رجعت المنفعة في بقيّة المدّة إلى المؤجر لا المشتري ، وكما لا تبطل الإجارة ببيع العين المستأجرة على غير المستأجر لا تبطل ببيعها عليه ، فلو استأجر داراً ثمّ اشتراها بقيت الإجارة على حالها ، ويكون ملكه للمنفعة في بقيّة المدّة بسبب الإجارة لا تبعيّة العين ، فلو انفسخت الإجارة رجعت المنفعة في بقيّة المدّة إلى البائع ، ولو فسخ البيع بأحد أسبابه بقي ملك المشتري المستأجر للمنفعة على حاله ( 1 ) .
شرح
( 1 ) قد اتّفق أصحابنا الإمامية « 1 » ، بل وما عدا أبي حنيفة من العامّة « 2 » على أنّ بيع العين المستأجرة ممّا لا مانع منه ، ولا يتوقّف على إجازة المستأجر ، ولا يوجب بطلان الإجارة مطلقاً ، والظاهر أنّ ذكر البيع إنّما هو من باب المثال ؛ لأنّه لا خصوصيّة فيه ، بل الهبة والصلح ونحوهما أيضاً كذلك ، وقد وردت في ذلك نصوص كثيرة . والتفصيل أنّ طرف البيع تارةً يكون غير المستأجر ، وأُخرى يكون هو المستأجر ، كما أنّ مقتضى ظاهر العنوان تأخّر البيع عن الإجارة وطروّه عليها ، ولكن يمكن فرض التقارن بينهما ، فهنا فروض ثلاثة :
هامش
( 1 ) المبسوط : 3 / 239 ، غنية النزوع : 288 ، تذكرة الفقهاء : 2 / 328 ، رياض المسائل : 6 / 13 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : 2 / 328 329 ، المغني لابن قدامة : 6 / 46 47 ، المجموع للنووي : 15 / 415 416 ، تبيين الحقائق : 5 / 145 146 .