تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧

[ ( الرابع عشر ) : نزح المقادير المنصوصة لوقوع النجاسات المخصوصة في البئر على القول بنجاستها ، ووجوب نزحها ]

( الرابع عشر ) : نزح المقادير المنصوصة لوقوع النجاسات المخصوصة في البئر على القول بنجاستها ، ووجوب نزحها ( 1 )

[ ( الخامس عشر ) : تيمم الميت بدلا عن الأغسال عند فقد الماء ]

( الخامس عشر ) : تيمم الميت بدلا عن الأغسال عند فقد الماء فإنه مطهر لبدنه ، على الأقوى ( 2 )
شرح
( 1 ) المطهّر الرابع عشر ) : منزوحات البئر نزح المقادير المنصوصة انما يكون مطهرا لماء البئر بناء على القول بتنجسه بملاقاة النجس - كما أشار في المتن - لظهور الأمر بالنزح حينئذ في الإرشاد إلى مطهرية النزح كالأمر بغسل الثوب المتنجس بالماء ، وأما على المختار من عدم انفعاله بالنجس كان الأمر بالنزح محمولا على الاستحباب والتنزه ، أو التعبد المحض ، وهذا ظاهر ( 2 ) ( المطهّر الخامس عشر ) : تيمم الميت سيأتي « 1 » انه إذا كان الميت مجروحا ، أو محروقا ، أو مجدورا أو نحو ذلك مما يخاف معه تناثر جلده ييمم أيضا كما في صورة فقد الماء ، وهذا مما لا كلام فيه ، وقد دلت عليه الرواية « 2 » فلا اختصاص لبدلية التيمم عن الغسل بالأحياء ، وانما الكلام في رافعيته لنجاسة بدن الميت ، كما يرفع عنه الحدث ، فان الموت يؤثر فيه الحدث « 3 » والنجاسة « 4 » ويرتفعان عنه بالغسل بلا إشكال ، وهل يرتفعان عنه بالتيمم بدلا عنه ، أو يكون التيمم رافعا لحدثه ، دون نجاسته ، يبتنى الجواب على استفادة العموم من
هامش
( 1 ) في فصل كيفية غسل الميت م 8 . ( 2 ) الوسائل ج 2 ص 513 في الباب 16 من أبواب غسل الميت : ح 3 ، ط : م قم . ( 3 ) الوسائل ج 2 ص 486 في الباب 3 من أبواب غسل الميت ، ط : م قم . ( 4 ) الوسائل ج 3 ص 461 في الباب 34 من أبواب النجاسات ، ط : م قم . وقد أشار إلى ذلك المصنف قدس سره في مسألة 20 من فصل غسل مس الميت .